سبد خرید
جمع سبد خرید
0

درس 58: بحث کى تکمیل/ آقا نائینی (رح) کى نظر/مصنف کى نظر اور دلیل

11 مرداد 1403

درس 58: بحث کى تکمیل/ آقا نائینی (رح) کى نظر/مصنف کى نظر اور دلیل

اصول مظفر: درس 58

ولكن شيخنا المحقّق الكبير النائينيّ قدس‌سره لم يرتض هذا التفصيل ، ولا إطلاق رأي الشيخ قدس‌سره ، بل ذهب إلى تفصيل آخر.
وخلاصته : أن المخصّص اللبّيّ ، سواء كان عقليّا ضروريّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك ، بأن كان عقليّا نظريّا أو إجماعا ؛ فإنّه كالمخصّص اللفظيّ كاشف عن تقييد المراد الواقعيّ في العامّ من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العامّ ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبّيّ واللفظيّ ؛ لأنّ المانع من التمسّك بالعامّ مشترك بينهما وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيّا أو لبيّا.
واستثنى من ذلك ما اذا كان المخصّص اللبّيّ لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا ، بأن كان العقل إنّما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا ، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع ، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أنّ ملاك لعن بني فلان هو كفرهم ، فإنّ ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم ، لأنّ الملاك لا يصلح لتقييده ، بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم. فإذا شكّ في وجود الملاك في فرد ، يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه.
نعم ، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد ، يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنّص عليه ، لا أنّه يكون كالمقيّد لموضوع العامّ.
وأمّا سكوت المولى عن بيانه ، فهو إمّا لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديّين. نعم ، لو تردّد الأمر بين أن يكون المخصّص كاشفا عن الملاك أو مقيّدا لعنوان العامّ ؛ فإنّ التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره يكون وجيها.
والحاصل أنّ المخصّص إن أحرزنا أنّه كاشف عن تقييد موضوع العامّ فلا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة أبدا ، وإن أحرزنا أنّه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسّك بالعموم ، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. وإن تردّد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا فان كان حكم العقل ضروريّا يمكن الاتّكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأوّل ، وإن كان نظريّا أو اجماعا لا يصحّ الاتّكال عليه فيلحق بالقسم الثاني ، فيتمسّك بالعموم ، لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه ، مع احتمال أنّ ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات .
هذا كلّه حكاية أقوال علمائنا في المسألة. وإنّما أطلت في نقلها ؛ لأنّ هذه المسألة حادثة ، أثارها شيخنا الأنصاريّ قدس‌سره مؤسّس الأصول الحديث. واختلف فيها أساطين مشايخنا ، ونكتفى بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال ، لئلاّ نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة.
وبالاختصار إنّ ما ذهب إليه الشيخ قدس‌سره هو الأولى بالاعتماد. ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه. (حاشیہ مصنف)