سبد خرید
جمع سبد خرید
0

درس 46: ادامه مفهوم حصر/ مفهوم عدد/ مفهوم لقب

11 مرداد 1403

درس 46: ادامه مفهوم حصر/ مفهوم عدد/ مفهوم لقب

اصول مظفر: درس 46

٢. «إنّما» وهي أداة حصر مثل كلمة «إلاّ» ، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معيّن دلّت بالملازمة البيّنة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع ، وهذا واضح.
٣. «بل» وهي للإضراب ، وتستعمل في وجوه ثلاثة :
الأوّل : للدلالة على أنّ المضرب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط ، ولا دلالة لها حينئذ على الحصر ، وهو واضح.
والثاني : للدلالة على تأكيد المضرب عنه وتقريره ، نحو : «زيد عالم بل شاعر» ، ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر.
الثالث : للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أوّلا ، نحو : ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ﴾. فتدلّ على الحصر ، فيكون لها مفهوم ، وهذه الآية الكريمة تدلّ على انتفاء مجيئه بغير الحقّ.
٤. وهناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر ، مثل تقدّم المفعول ، نحو : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه ، نحو : «العالم محمّد» ، و «إنّ القول ما قالت حذام». ونحو ذلك ممّا هو مفصّل في علم البلاغة.
فإنّ هذه الهيئات ظاهرة في الحصر ، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشكّ في ظهورها في المفهوم ؛ لأنّه لازم للحصر لزوما بيّنا. وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر.
وعلى كلّ حال ، فإنّ كلّ ما يدلّ على الحصر فهو دالّ على المفهوم بالملازمة البيّنة.

الخامس : مفهوم العدد
لا شكّ في أنّ تحديد الموضوع بعدد خاصّ لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه ، فإذا قيل : «صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر» ؛ فإنّه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام ، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيّام أخر.
نعم ، لو كان الحكم للوجوب ـ مثلا ـ وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى ، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة ، كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان ، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصيّة المورد ، لا من جهة أصل التحديد بالعدد ، حتّى يكون لنفس العدد مفهوم.
فالحقّ أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له.

السادس : مفهوم اللقب
المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقّا أم جامدا ـ وقع موضوعا للحكم ، كالفقير في قولهم : «أطعم الفقير» ، وكالسّارق والسّارقة في قوله (تعالى) : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾.
ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم.
وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم ، فعدم دلالة اللقب أولى ، فإنّ نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه ، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار.
نعم ، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم ، وهذا لا كلام فيه ، أمّا عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا.
وقد قيل : «إنّ مفهوم اللقب أضعف المفهومات».