سبد خرید
جمع سبد خرید
0

درس 34: الباب الثالث: النواهی: الاول: مادة النهی

11 مرداد 1403

درس 34: الباب الثالث: النواهی: الاول: مادة النهی

اصول مظفر: درس 34

الباب الثالث: النواهي

وفيه خمس مسائل :
١. مادّة النهي
والمقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل ، أو فقل ـ على الأصحّ ـ : «إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه» ، ولازم ذلك طلب الترك ، فيكون التفسير الأوّل تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.
وهي (كلمة النهي) ككلمة «الأمر» في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا ، وإنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر الالزام بالفعل ، والمقصود في النهي الإلزام بالترك.
وعليه ، تكون مادّة «النهي» ظاهرة في الحرمة ، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.

٢. صيغة النهي
المراد من صيغة النهي كلّ صيغة تدلّ على طلب الترك. أو فقل ـ على الأصحّ ـ : كلّ صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل وردعه عنه ، كصيغة «لا تفعل» أو «إيّاك أن تفعل» ونحو ذلك.
والمقصود بـ «الفعل» الحدث الذي يدلّ عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديّا ، فيدخل فيها ـ على هذا ـ نحو قولهم : «لا تترك الصلاة» ؛ فإنّها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أنّ قولهم : «اترك شرب الخمر» تعدّ من صيغ الأمر لا من صيغ النهي وإن أدّت مؤدّى «لا تشرب الخمر».
والسرّ في ذلك واضح ؛ فإنّ المدلول المطابقيّ لقولهم : «لا تترك» هو الزجر والنهي عن ترك الفعل ، وإن كان لازمه الأمر بالفعل ، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة. والمدلول المطابقي لقولهم : «اترك» هو الأمر بترك الفعل ، وإن كان لازمه النهي عن الفعل ، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة.

٣. ظهور صيغة النهي في التحريم
الحقّ أنّ صيغة النهي ظاهرة في التحريم ، ولكن لا لأنّها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف ، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة «افعل» في الوجوب ، فإنّه قد قلنا هناك : إنّ هذا الظهور إنّما هو بحكم العقل، لا أنّ الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب.
وكذلك صيغة «لا تفعل» ؛ فإنّها أكثر ما تدلّ عليه النسبة الزجريّة بين الناهي والمنهيّ عنه والمنهيّ. فإذا صدرت ممّن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عمّا نهى عنه ولم ينصب قرينة على جواز الفعل كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا ـ قضاء لحقّ العبوديّة والمولويّة ـ عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلاّ مع الترخيص من قبله.
فيكون ـ على هذا ـ نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية ، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقيّ ، لا أنّ التحريم ـ الذي هو مفهوم اسميّ ـ وضعت له الصيغة واستعملت فيه.
والكلام هنا كالكلام في صيغة «افعل» بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات.