[في معنى البيع]
[البيع لغة]
و هو في الأصل كما عن المصباح -: مبادلة مالٍ بمال.
و الظاهر اختصاص المعوّض بالعين، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها، و عليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع.
نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثيرٍ من الأخبار، كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر، و بيع سكنى الدار التي لا يُعلم صاحبها، و كأخبار بيع الأرض الخراجية و شرائها، و الظاهر أنّها مسامحة في التعبير، كما أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.
و أمّا العوض، فلا إشكال في جواز كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد، و عن التذكرة و جامع المقاصد، و لا يبعد عدم الخلاف فيه.
نعم، نُسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه؛ و لعلّه لما اشتهر في كلامهم: من أنّ البيع لنقل الأعيان، و الظاهر إرادتهم بيان المبيع, نظير قولهم: إنّ الإجارة لنقل المنافع.